الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود في "الطهارة [في "باب فيمن يحدث في الصلاة" ص 31 و ص 151، والترمذي في "الرضاع - في باب كراهية إتيان النساء في أعجازهن" ص 139، وأحمد في "مسنده" ص 86، والدارمي: ص 135 تنبيه: حديث طلق بن علي أخرجه أحمد في "مسنده" عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، ولعل هذا السهو ممن رتب المسند، أو اشتبه على الإمام نفسه، والعجب من الهيثمي أنه ظن أن هذا الحديث الذي في "مسند أحمد" عن علي بن أبي طالب، قاله: ص 299 - ج 4 من "الزوائد". ]". والترمذي في "الرضاع". والنسائي في "عشرة النساء" عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه [ذكر ابن حبان في "الصحيح" هذا الحديث، ثم قال: لم يقل: وليعد صلاته إلا جرير، وقال البيهقي: نسب جرير بن عبد الحميد إلى سوء الحفظ في آخر عمره، قال أحمد: لم يكن بالذكي في الحديث، اختلط عليه حديث أشعث، وعاصم الأحوال، حتى قدم عليه بمحضره، فعرفه "الجوهر النقي" ص 254.]" في النوع الثامن والسبعين، من القسم الأول، قال الترمذي: حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق غير هذا الحديث، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وهذا حديث لايصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال، انتهى. - حديث آخر: روى الطبراني في "معجمه" حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثنا أبي حدثنا محمد بن مسلمة عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، وليستقبل صلاته"، انتهى. وكذلك أخرجه الدارقطني [ص 55.] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة به، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" عن سليمان ابن أرقم عن الحسن عن ابن عباس مرفوعًا، نحوه، وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد. وأبي داود. والنسائي. وابن معين. والبخاري، وقالوا كلهم: إنه متروك. - الحديث الرابع والسبعون: قال عليه السلام: - "إذا صلى أحدكم، فقاء. أو رعف، فليضع يده على فمه، وليقدم من لم يسبق بشيء"، قلت: غريب، وأخرج أبو داود [وابن ماجه في "باب فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف" ص 87 "الدارقطني" ص 57، "والبيهقي" ص 254. والحاكم في "المستدرك" ص 184 ج 1 وقال هو. والذهبي: على شرطهما، ومن أفتى بالحيل يحتج به. اهـ.] وابن ماجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا صلى أحدكم، فأحدث، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف"، انتهى. وأخرج الدارقطني في "سننه" عن عاصم بن ضمرة. والحارث عن علي موقوفًا: إذا أمَّ القوم فوجد في بطنه رزءٍ [الرزأ: الصوت الخفي، وأريد به القرقرة]، أو رعافًا، أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القومن فليقدمه، انتهى. وهو ضعيف. - الحديث الخامس والسبعون: حديث ابن مسعود، - إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك، قلت: تقدم.
|